بناء على ما جاء في وثيقة التأمين الإلزامية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص شرط الإلغاء فإنه لا يحق للشركة ولا المؤمن له إلغاء ھذه الوثيقة بعد إصدارها إلا في أي من الحالات التالية: